Page 105 - web
P. 105

‫‪ISSUE No. 444‬‬                                                                                      ‫الجريمة الإرهابية‪:‬‬

‫‪103‬‬            ‫‌كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر‪ ،‬يقصد به الإخلال‬
               ‫بالنظام العام‪ ،‬أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر‪ ،‬أو تعطيل النظام‬
               ‫الأساسي للحكم أو بعض أحكامه‪ ،‬أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو الاقتصادية‪ ،‬أو‬
               ‫محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه‪ ،‬أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته‪ ،‬عندما‬
               ‫يكون الغرض ‪-‬بطبيعته أو سياقه‪ -‬هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو‬

                         ‫الامتناع عن القيام به‪ ,‬أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد والأغراض المذكورة أو التحريض عليها‪.‬‬
               ‫وكذلك أي سلوك يشكل جريمة بموجب التزامات المملكة في أي من الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المرتبطة‬
               ‫بالإرهاب أو تمويله ‪-‬التي تكون المملكة طرفاً فيها‪ -‬أو أي من الأفعال المدرجة في ملحق الاتفاقية الدولية لقمع‬

                                                                                                                   ‫تمويل الإرهاب‪.‬‬

                                                                                              ‫جريمة تمويل الإرهاب‪:‬‬

               ‫توفير أموال لارتكاب جريمة إرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو إرهابي بأي صورة من الصور الواردة في النظام‪ ،‬بما في‬
                                                                                                  ‫ذلك تمويل سفر إرهابي وتدريبه‪.‬‬

               ‫(نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ‪ 1439‬الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ‪ )21‬بتاريخ ‪12/2/1439‬هـ بالمملكة العربية السعودية)‬
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110