Page 105 - web
P. 105
ISSUE No. 444 الجريمة الإرهابية:
103 كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر ،يقصد به الإخلال
بالنظام العام ،أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر ،أو تعطيل النظام
الأساسي للحكم أو بعض أحكامه ،أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو الاقتصادية ،أو
محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه ،أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته ،عندما
يكون الغرض -بطبيعته أو سياقه -هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو
الامتناع عن القيام به ,أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد والأغراض المذكورة أو التحريض عليها.
وكذلك أي سلوك يشكل جريمة بموجب التزامات المملكة في أي من الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المرتبطة
بالإرهاب أو تمويله -التي تكون المملكة طرفاً فيها -أو أي من الأفعال المدرجة في ملحق الاتفاقية الدولية لقمع
تمويل الإرهاب.
جريمة تمويل الإرهاب:
توفير أموال لارتكاب جريمة إرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو إرهابي بأي صورة من الصور الواردة في النظام ،بما في
ذلك تمويل سفر إرهابي وتدريبه.
(نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله 1439الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )21بتاريخ 12/2/1439هـ بالمملكة العربية السعودية)